الاقامة للاجانب اللجوء و الجنسية

الوضعية غير النظامية

الأشخاص الذين لا يملكون وثائق إقامة قانونية لا يمكنهم الحصول على تصريح إقامة أو تصريح عمل على الفور.

العمل غير القانوني ممنوع حتى يتم التوصل إلى التسوية القانونية.

نصائح عملية:

لا تحمل الوثائق الأصلية معك، اكتفِ بنسخ عنها.

في حالة توقيفك بسبب الوضعية غير النظامية، يحق لك الحصول على محامٍ معين من قبل الدولة.

2. الطريق نحو التسوية القانونية

الخطوة الأولى: الحصول على تصريح إقامة مؤقت لأسباب استثنائية.

المدة

سنة واحدة لمعظم الحالات.

خمس سنوات في حالة الاستقرار العائلي.

3. الشروط العامة لجميع أنواع الاستقرار

الإقامة المستمرة في إسبانيا: على الأقل سنتين (ما عدا الاستقرار العائلي).

الوثائق المقبولة: التسجيل في السجل البلدي، الرعاية الصحية، أو أي دليل آخر على الإقامة.

الالتزام بالنظام العام والسلوك الحسن:

عدم تهديد الأمن العام أو الصحة العامة.

عدم وجود سجل جنائي في إسبانيا أو خلال آخر خمس سنوات في الخارج.

عدم وجود أمر طرد وفق الاتفاقيات الدولية مع إسبانيا.

دفع الرسوم المطلوبة.

4. أنواع الاستقرار والشروط الخاصة

أ) الاستقرار الاجتماعي-التكويني (للتعليم أو التدريب)

التسجيل أو إتمام تدريب رسمي (شهادة مهنية مستوى 1 إلى 3، البكالوريا، دورات التدريب المهني المتوسطة أو العليا، إلخ).

إمكانية متابعة تدريب للوظائف الصعبة أو تقديم تقرير اندماج مماثل لتقرير الاستقرار الاجتماعي.

العمل: حتى 03 ساعة في الأسبوع في أي قطاع، بأجر قانوني أدنى.

يمكن تحويله لاحقًا إلى تصريح للعمل الحر.

ب) الاستقرار الاجتماعي-المهني

تقديم عقد أو عقود عمل تضمن على الأقل الحد الأدنى للأجور.

مدة العمل: لا تقل عن 02 ساعة أسبوعياً.

ج) الاستقرار الاجتماعي

إثبات موارد مالية كافية لتلبية الاحتياجات.

وجود علاقات عائلية مع أشخاص أجانب يحملون تصريح إقامة.

إثبات الاندماج الاجتماعي.

د) الاستقرار العائلي

أن تكون والدًا أو وصيًا على قاصر يحمل جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا.

إثبات: الإقامة في إسبانيا، تحمل مسؤولية القاصر، العيش معه، والالتزام بالواجبات الأبوية.

1. الاستقرار من الفرصة الثانية (ECNAHC EDNOCES ED TNEMENICARNE)

الشروط الخاصة:

أن يكون المتقدم قد حصل خلال السنتين السابقتين على تصريح إقامة لم يكن صادرًا لأسباب استثنائية.

عدم تجديد هذا التصريح لأسباب غير مرتبطة بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة.

يمكن طلب هذا التصريح في حالة صدور حكم سلبي، أو رفض الدعوى، أو البراءة.

2. الإقامة المؤقتة لأسباب استثنائية

2.1 لأسباب إنسانية، أو التعاون مع السلطات، أو الأمن الوطني، أو المصلحة العامة

العنف القائم على النوع الاجتماعي:

يمكن الحصول على تصريح إقامة مؤقت بناءً على أمر حماية من العنف أو تقرير من النيابة العامة يشير إلى علامات عنف.

ضحايا الاتجار بالبشر:

يتطلب التعاون من الضحية في التحقيق حول الجريمة.

التعاون ضد الشبكات المنظمة:

التعاون مع السلطات الإدارية أو الشرطية أو القضائية، كضحية أو شاهد أو متضرر من جرائم الاتجار بالبشر، الهجرة غير الشرعية، الاستغلال المهني أو الاستغلال في الدعارة.

التعاون مع السلطات لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو المصلحة العامة:

في القضايا غير المتعلقة بمحاربة الشبكات المنظمة، أو عند وجود أسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو الأمن الوطني.

3. الاستشارات القانونية من جهات أخرى

SIOB 3.1 خدمة التوجيه والمعلومات الأساسية حول الهجرة

تقديم معلومات ونصائح حول الإجراءات الإدارية والواقع الثقافي والإداري في نافارا.

بامبلونا: 4,sellavsecnoR; advA الطابق الأرضي

: C/ Estanca s/n, توديلا : الطابق الأرضيل

مواعيد العمل: الإثنين – الجمعة 9:00 – 17:30

أرقام الحجز:

بامبلونا: 848 420 972 / 678 508 243

توديلا: 848 433 661 / 678 508 286

3.2 مؤسسات أخرى

(SEI)الخدمة الاجتماعية التربوية متعددة الثقافات:

تقديم الإرشاد والمرافقة للمهاجرين.

C/ Cipriano Olaso, 4. Pamplona.

948 239 739 (الإثنين 9:30 – 13:30 بالمواعيد)

Bidean: C/ Emiliana Zubeldia, 5. Pamplona. 679 983 392

Cáritas Diocesanas: C/ San Antón, 8. Pamplona. 948 225 909

Ikaskide: C/ Mayor, 70 – الطابق الأول، Pamplona. 948 227 611 / 948 203 891

الثلاثاء والخميس: 11:00 – 12:30، الجمعة: 18:00 – 19:30

ikaskide@itakaescolapios.org

4. شكاوى ضد العنصرية

خدمة المساعدة ضد العنصرية وكراهية الأجانب (SARX)

تقديم المرافقة والاستشارات في حالات التمييز العنصري أو كراهية الأجانب.

بامبلونا: Avda. Roncesvalles, 4

توديلا: C/ Estanca s/n

الإثنين – الجمعة: 8:30 – 17:30 (يوليو – أغسطس: حتى 15:30)

أرقام: بامبلونا 848 420 785 / 686 570 517، توديلا 848 433 664 / 696 262 644

البريد الإلكتروني: SARX@navarra.es

SOS Racismo Nafarroa: C/ Zapatería 31, Pamplona. 948 211 521، sosarrazakeria.nafarroa@gmail.com

5. التشريعات

القانون الأساسي 4/2000 بتاريخ 11 يناير حول حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي

المرسوم الملكي 1155/2024 بتاريخ 19 نوفمبر المصادق على اللائحة التنفيذية للقانون الأساسي 4/2000.

6. طالبي الحماية الدولية

من يخطط لطلب اللجوء يجب أن يعلم أن منح اللجوء في إسبانيا نادر جدًا.

الوقت الذي يقضيه طالب اللجوء في إسبانيا لا يُحسب ضمن شروط الاستقرار وفق اللائحة الجديدة.

6.1 الاستشارة حول اللجوء في نافارا

الصليب الأحمر وCEAR يقدمون خدمات قانونية وإرشادية للأشخاص الذين لا يملكون موارد مالية

الصليب الأحمر: C/ Leire, 6, Pamplona. 948 206 570

CEAR: C/ Sandoval, 2 local, Pamplona. 848 480 818

6.2 إجراءات طلب اللجوء

من يمكنه ومتى: أي شخص أجنبي بالغ غير منتمٍ للاتحاد الأوروبي أو عديم الجنسية يمكنه تقديم طلب الحماية الدولية.

الأطفال القصر: يمكن تقديم الطلب بمساعدة الوالدين أو الوصي القانوني.

يُنصح بتقديم الطلب في أقرب وقت ممكن.

مكان وكيفية التقديم:

مكتب الأجانب في بامبلونا (Avda. de Guipúzcoa, 40, Buztintxuri).

الاحتفاظ بمستند تحديد موعد المقابلة ضروري، لأنه يسمح بالإقامة القانونية حتى تقديم الطلب رسميًا ويضمن حق عدم الترحيل.

مدة الانتظار للمقابلة: حوالي سنة

المقابلة: من المهم التحضير الجيد، ويُنصح بالحصول على استشارة قانونية من منظمة متخصصة

يجب تقديم أدلة على تعرضك للاضطهاد أو التهديدات أو النزاعات المسلحة أو الأمراض التي لا يمكن علاجها في بلدك الأصلي

«Resguardo Blanco»بعد المقابلة يعطى ايصال تقديم الطلب، صالح لمدة 6 أشهر

6.3 قرار قبول الطلب

لدى السلطات شهر واحد بعد المقابلة لتحديد قبول الطلب:

رفض الطلب: يبقى الشخص في الوضعية غير النظامية ويجب مراجعة محامٍ أو منظمة متخصصة للطعن

قبول إنساني مؤقت لمدة سنة: تُصدر بطاقة إقامة وعمل لمدة سنة.

قبول اللجوء أو الحماية الفرعية: تُصدر بطاقة إقامة وعمل مناسبة.

7. الدعم والاستقبال والاندماج

حكومة نافارا تنسق مع الجهات الأخرى لتقديم الدعم للاجئين، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني

برنامج استقبال طالبي اللجوء:

MITRAMISSبرنامج وطني يموله وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي .

CEAR في نافارا، يُدار البرنامج بواسطة الصليب الأحمر و

طلب الالتحاق يتم عبر الصليب الأحمر بعد تقييم اجتماعي.

8. الحصول على الجنسية الإسبانية

بناءً على الإقامة:

إثبات إقامة قانونية، متواصلة وفورية قبل الطلب لمدة 10 سنوات.

5 سنوات للأشخاص الحاصلين على وضع لاجئ.

سنتان لرعايا دول أمريكا اللاتينية، أندورا، الفلبين، غينيا الاستوائية، البرتغال أو ذوي الأصل السفاردي.

سنة واحدة في حالات خاصة (المولودون في إسبانيا، متزوجون من إسباني/إسبانية، أو أرامل).

الاختبارات المطلوبة:

اختبار المعرفة الدستورية والاجتماعية الثقافية (CCSE).

اختبار اللغة الإسبانية (DELE).